تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وأما ما ذكروه من أنه إن امتنع عن الحلف حلف الآخر ، فيشهد به : انه تدل النصوص الدالة على حلف من خرجت القرعة باسمه انه لاحق له بدون الحلف ، وهو صريح خبر البصري وحيث إن المفروض انحصاره فيهما فيثبت للآخر ، واحتمال ثبوته له من دون يمين مناف لقوله ( ص ) : انما أقضي بينكم بالبينات والايمان « 1 » . أضف إلى ذلك ان ثبوته فيمن أخرجته القرعة يقتضي أولويته بذلك ، وقيل : بل لعل اقراع الإمام ( ع ) لاستخراج من يصير اليمين عليه يراد منه الأعم من الصيرورة ولو بالآخرة . بل لعل اجماله بقوله : ثم يجعل إلخ ، إشارة إلى ذلك . وأما التنصيف بينهما على تقدير النكول ، فيمكن أن يستدل له : بعموم ما دل « 2 » على ثبوت الحق للخصم في صورة النكول فإنه يقتضي بنكول الأول كون المال تمامه للآخر ، وكذلك بنكول الثاني فمقتضى قاعدة العدل والانصاف ذلك . ويمكن الاستدلال بهذه القاعدة ابتداء بدعوى ان البينتين متعارضتان والمال مال ادعياه ولا يكون خارجا عنهما ولا حجة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 414 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 232 ح 33663 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 415 باب من ادعى على ميت / وسائل الشيعة ج 27 ص 236 باب 4 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد . . .