تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
فتحصل : ان مقتضى الجمع بين النصوص ما ذكره المشهور من تقديم الاعدل ثم الأكثر ، ومع التساوي فيهما فالقرعة . وأما ما أفادوه من لزوم الحلف على من خرجت القرعة باسمه ، فيشهد له خبر البصري وصحيح داود بن سرحان المتقدمان ونحوهما غيرهما . ثم إن الظاهر من اقتصار المصنف - ره - وغيره على توجه اليمين إلى من خرجت القرعة باسمه ، انه لا يمين على صاحب البينة المرجحة بغير القرعة من الأعدلية والأكثرية . ولكن في الجواهر « 1 » ان الظاهر كون تركه اعتمادا على ما ذكروه في القرعة التي هي احدى المرجحات للبينة . وكيف كان فصحيح أبي بصير يشهد بثبوت اليمين في الأكثرية ، وبعدم القول بالفصل يثبت في الأعدلية أيضا . ويمكن أن يقال : إن بعض نصوص القرعة يتضمن أقراعه ( ع ) على من تصير اليمين منهما ، كخبر البصري وهذا كاشف عن ثبوت اليمين على أحدهما في صورة تعارض البينتين مطلقا ، وقد أخرجه الإمام ( ع ) بالقرعة . وعلى أي حال لا مجال للتشكيك فيه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 428 .