تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان عليه واختلفوا ، قال ( ع ) : يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء « 1 » ونحوها غيرها . والجمع بين النصوص يقتضي البناء على تأخر القرعة عن الأكثرية وذلك لاختصاص جميع النصوص الدالة على القرعة بصورة التساوي في العدد . وتأخرها عن الأعدلية ، لتأخر الأكثرية عنها ولخبر البصري . وأما تأخر الأكثرية عن الأعدلية فليس له دليل من النصوص ، إلا أن الشهرة المعتضدة بدعوى الاجماع مكررا على تأخرها عنها توجب البناء على ذلك . وإن شئت قلت إن مقتضى دليل الترجيح بالأكثرية الرجوع إليها ولو مع الأعدلية في الجانب الآخر ، وكذا مقتضى إطلاق دليل الترجيح بالأعدلية ، فيقع التعارض بينهما فيما لو كانت البينتان مختلفتين بالأعدلية في واحدة والأكثرية في الأخرى بالعموم من وجه ، فيرجع إلى المرجحات فيقدم دليل الترجيح بالأعدلية لفتوى الأصحاب التي هي أول المرجحات لتقديم أحد الخبرين المتعارضين على الآخر .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 93 ح 3394 / وسائل الشيعة ج 27 ص 251 ح 33700 .