شرح
عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع أيهم كان له الحق فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف « 1 » .
فإن ذكر الأعدلية مع الأكثرية يقتضي كونها مثلها في الترجيح المستفاد من دليله بالخصوص ، وإلا لم يكن ثمرة لذكرها معها بعد فرض معلومية كونها بمجردها مرجحة كما دل عليه صحيح أبي بصير .
ومنها : ما يدل على الترجيح بالقرعة ، كخبر البصري المتقدم وموثق سماعة : ان رجلين اختصما إلى علي ( ع ) في دابة ، فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه فخرج
سهم أحدهما فقضى له بها « 2 » .
وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) في شاهدين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 233 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 251 ح 33699 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 234 ح 7 / وسائل الشيعة ج 27 ص 254 ح 33706 .