تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
قضي للأعدل فالأكثر ، وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرج القرعة ، فإن امتنع أحلف الآخر ، فإن امتنعا قسم بينهما
شرح
( قضي للأعدل ) أي بأرجح البينتين عدالة ( فالأكثر ) منهما شهودا إن تساويا في العدالة ( وإن تساويا ) عدالة وكثرة ( اقرع ) بينهما ( فيحلف من تخرج القرعة ) فيقضى له بتمام المدعى به ( فإن امتنع ) عن الحلف ( أحلف الآخر ) وقضى له بتمامه ( فإن امتنعا ) معا عن الحلف ( قسم ) المدعى به ( بينهما ) وعن الغنية « 1 » الاجماع عليه . وفي المقام أقوال أخر ستقف عليها . وأما النصوص فهي مختلفة : منها ما يدل على الترجيح بالأكثرية ، كصحيح أبي عبد الله ( ع ) في حديث : ان عليا ( ع ) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم ولم يهبوا وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك فقضى ( ع ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم « 2 » . وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وموثق سماعة الآتيين . ومنها : ما يدل على الترجيح بالأعدلية ، كخبر البصري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان علي ( ع ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 444 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 418 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 249 ح 33695 .