ولو كان المال المتنازع فيه في يد ثالث
شرح
وعليه فهي مخالفة لفتوى الأصحاب فتسقط بالاعراض عن الحجية .
ومنها : المرسل المتقدم عن أمير المؤمنين ( ع ) في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان : فأما إذا كان في أيدهما فهو فيما بينهما نصفان « 1 » .
وهو موافق للقاعدة ولفتوى المشهور ولذلك قال المحقق العراقي « 2 » - ره - انه ينجبر ضعفه بالعمل .
فالمتحصل مما ذكرناه : عدم اعتبار اليمين وإن السبب في الحكم بالتنصيف هو بينة الخارج كما هو المشهور بينهم وصرح به الأساطين .
تعارض البينتين في صورة التداعي
3 - ( ولو كان المال المتنازع فيه في يد ثالث ) فالمشهور بينهم خصوصا المتأخرين بل عليه عامتهم كما في الرياض « 3 » انههامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 372 ح 1 21612 / دعائم الاسلام ج 2 ص 522 .
( 2 ) كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 189 .
( 3 ) رياض المسائل ج 15 ص 213 .