تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ولو كان المال المتنازع فيه في يد ثالث
شرح
وعليه فهي مخالفة لفتوى الأصحاب فتسقط بالاعراض عن الحجية . ومنها : المرسل المتقدم عن أمير المؤمنين ( ع ) في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان : فأما إذا كان في أيدهما فهو فيما بينهما نصفان « 1 » . وهو موافق للقاعدة ولفتوى المشهور ولذلك قال المحقق العراقي « 2 » - ره - انه ينجبر ضعفه بالعمل . فالمتحصل مما ذكرناه : عدم اعتبار اليمين وإن السبب في الحكم بالتنصيف هو بينة الخارج كما هو المشهور بينهم وصرح به الأساطين .

تعارض البينتين في صورة التداعي

3 - ( ولو كان المال المتنازع فيه في يد ثالث ) فالمشهور بينهم خصوصا المتأخرين بل عليه عامتهم كما في الرياض « 3 » انه
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 372 ح 1 21612 / دعائم الاسلام ج 2 ص 522 . ( 2 ) كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 189 . ( 3 ) رياض المسائل ج 15 ص 213 .