تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
واستدل به النراقي « 1 » أيضا للقول بالتنصيف ، بدعوى أنه أعم من أن يكون في يدهما . وفيه : ان عدم كون العين في يده غير كونها في يدهما كمالا يخفى . ومنها : خبر تميم بن طرفة : ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله أمير المؤمنين ( ع ) بينهما « 2 » . ولكنه ليس فيه إشارة إلى كون المال في يدهما بل غايته الاطلاق فيختص بغير هذا المورد لما مر ويأتي . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( ع ) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( ع ) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف « 3 » . ومقتضى هذه الرواية عدم كون كل من البينتين في المقام حجة وميزانا وانما الميزان هو الحلف .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 400 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 36 ح 3276 / وسائل الشيعة ج 18 ص 451 ح 24023 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 419 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 250 باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 33696 .