شرح
رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال ( ع ) : أما الذي قال : هما بيني وبينك ، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه ، ويقسم الآخر بينهما « 1 » .
وخبر السكوني عنه ( ع ) عن أبيه ( ع ) : في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، قال ( ع ) : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين « 2 » .
استدل بهما المحقق النراقي ( قدس سره ) في المستند « 3 » للقول بالتنصيف في المقام ، بدعوى انهما بترك الاستفصال عن إقامة البينة وعدمها يدلان عليه .
وفيه : انهما في مقام بيان حكم القضية من حيث هي لا مع إقامة كل منهما البينة كما هو واضح .
ومنها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها
بينهما نصفين « 4 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 35 ح 3274 / وسائل الشيعة ج 18 ص 450 ح 24022 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 208 ح 14 / وسائل الشيعة ج 18 ص 452 ح 24025 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 17 ص 348 - 349 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 419 ح 6 / وسائل الشيعة ج 24 ص 250 ح 33697 .