تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال ( ع ) : أما الذي قال : هما بيني وبينك ، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه ، ويقسم الآخر بينهما « 1 » . وخبر السكوني عنه ( ع ) عن أبيه ( ع ) : في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، قال ( ع ) : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين « 2 » . استدل بهما المحقق النراقي ( قدس سره ) في المستند « 3 » للقول بالتنصيف في المقام ، بدعوى انهما بترك الاستفصال عن إقامة البينة وعدمها يدلان عليه . وفيه : انهما في مقام بيان حكم القضية من حيث هي لا مع إقامة كل منهما البينة كما هو واضح . ومنها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين « 4 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 35 ح 3274 / وسائل الشيعة ج 18 ص 450 ح 24022 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 208 ح 14 / وسائل الشيعة ج 18 ص 452 ح 24025 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 17 ص 348 - 349 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 419 ح 6 / وسائل الشيعة ج 24 ص 250 ح 33697 .