شرح
منها : إطلاق الحكم بالتنصيف ، فإن المحكي عن جماعة من القدماء وبعض المتأخرين أنه يحكم به مع تساوي البينتين في الأمور المرجحة من الأكثرية والأعدلية وذكر السبب ، وإلا فيقدم قول من بينته أرجح .
ثم إنهم اختلفوا في المرجح : فبعضهم اعتبر الأعدلية خاصة .
والآخر : الأكثرية كذلك .
وثالث : الأعدلية ثم الأكثرية .
ورابع : الأعدلية أو الأكثرية .
وخامس : اعتبر المرجح بلا بيان له .
ومنها : لزوم اليمين وعدمه ، فإن المشهور كما قيل عدم اعتبار اليمين ، وعن جماعة اعتبارها .
ومنها : سبب الحكم المذكور وانه هل هو تساقط البينتين فيكون كما لا بينة فيه ، أو أن لكل واحدة منهما مرجح باليد على النصف فيبنى على ترجيح بينة الداخل ، أو ترجيح بينة الخارج ويظهر الثمرة في ثبوت اليمين كما لا يخفى .
والكلام : تارة في ما تقتضيه القاعدة .
وأخرى في مقتضى النصوص الخاصة .