تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
منها : إطلاق الحكم بالتنصيف ، فإن المحكي عن جماعة من القدماء وبعض المتأخرين أنه يحكم به مع تساوي البينتين في الأمور المرجحة من الأكثرية والأعدلية وذكر السبب ، وإلا فيقدم قول من بينته أرجح . ثم إنهم اختلفوا في المرجح : فبعضهم اعتبر الأعدلية خاصة . والآخر : الأكثرية كذلك . وثالث : الأعدلية ثم الأكثرية . ورابع : الأعدلية أو الأكثرية . وخامس : اعتبر المرجح بلا بيان له . ومنها : لزوم اليمين وعدمه ، فإن المشهور كما قيل عدم اعتبار اليمين ، وعن جماعة اعتبارها . ومنها : سبب الحكم المذكور وانه هل هو تساقط البينتين فيكون كما لا بينة فيه ، أو أن لكل واحدة منهما مرجح باليد على النصف فيبنى على ترجيح بينة الداخل ، أو ترجيح بينة الخارج ويظهر الثمرة في ثبوت اليمين كما لا يخفى . والكلام : تارة في ما تقتضيه القاعدة . وأخرى في مقتضى النصوص الخاصة .