ولو تشبَّثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية
شرح
واستدل للرابع : بأخبار إسحاق ، وجابر ، وغياث وقد مر ما فيه .
واستدل للقول الخامس للجزء الأول منه : بما مر .
وللجزء الثاني : ببعض النصوص الدال بإطلاقه على تقديم الأكثر والاعدل .
ويرده ما تقدم من أنه إما في غير المورد أو يقيد إطلاقه بما تقدم .
واستدل للقول السادس : بصحيح أبي بصير المتقدم مع جوابه .
كما أنه استدل به للثامن وظهر جوابه أيضا مما قدمناه .
وأما السابع فلم أظفر بدليله .
وأما التاسع فقد استدل له : بالنصوص الكثيرة الآتية ، ولكنها مطلقة يقيد إطلاقها بما قدمناه من الأخبار الدالة على القول الأول .