تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولو تشبَّثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية
شرح
واستدل للرابع : بأخبار إسحاق ، وجابر ، وغياث وقد مر ما فيه . واستدل للقول الخامس للجزء الأول منه : بما مر . وللجزء الثاني : ببعض النصوص الدال بإطلاقه على تقديم الأكثر والاعدل . ويرده ما تقدم من أنه إما في غير المورد أو يقيد إطلاقه بما تقدم . واستدل للقول السادس : بصحيح أبي بصير المتقدم مع جوابه . كما أنه استدل به للثامن وظهر جوابه أيضا مما قدمناه . وأما السابع فلم أظفر بدليله . وأما التاسع فقد استدل له : بالنصوص الكثيرة الآتية ، ولكنها مطلقة يقيد إطلاقها بما قدمناه من الأخبار الدالة على القول الأول .

حكم تعارض البينتين في صورة كون العين في أيديهما

2 - ( ولو تشبثا ) أي كان المال المدعى به في يدهما وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع ( قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية ) بلا خلاف في أصل الحكم اجمالا ، وانما الخلاف في موارد :