شرح
وإن كان بصدره فيرد عليه أولا : انه لو دل لدل على القول الثامن ، وعليه فلاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .
وثاينا : ان الظاهر من الدعوى المفروضة فيها كونها على الميت بقرينة قوله : ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها من أبيه ولا يدري كيف أمرها ، إذ لو كانت الدعوى على الحي لما كان وجه لقوله : لا يدري كيف أمرها .
وعلى هذا فالبينة القائمة ودعوى ذي اليد تدلان على عدم امارية اليد وانها يد عمياء معلومة الحال لا تكون حجة على الملكية ، فيخرج مورده عن محل النزاع .
فإن قيل : انه على هذا لزم تقديم بينة الخارج مع الحلف كما أفاده في آخر الحديث .
قلنا : فليكن ذلك اشكالا آخر عليه لا أنه يصير سببا لحمله على ما استدل به له .
فالمتحصل انه ليس في النصوص الخاصة ما يشهد بخلاف ما تقضيه القاعدة ، فالقول الأول أظهر .
وبما ذكرناه وإن ظهر مدارك سائر الأقوال وضعفها إلا أنه لا بأس بالإشارة الاجمالية إليها .
فقد استدل للثاني : بالأصل ، والاستصحاب ، وبأن ذا اليد له