تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
وإن كان بصدره فيرد عليه أولا : انه لو دل لدل على القول الثامن ، وعليه فلاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه . وثاينا : ان الظاهر من الدعوى المفروضة فيها كونها على الميت بقرينة قوله : ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها من أبيه ولا يدري كيف أمرها ، إذ لو كانت الدعوى على الحي لما كان وجه لقوله : لا يدري كيف أمرها . وعلى هذا فالبينة القائمة ودعوى ذي اليد تدلان على عدم امارية اليد وانها يد عمياء معلومة الحال لا تكون حجة على الملكية ، فيخرج مورده عن محل النزاع . فإن قيل : انه على هذا لزم تقديم بينة الخارج مع الحلف كما أفاده في آخر الحديث . قلنا : فليكن ذلك اشكالا آخر عليه لا أنه يصير سببا لحمله على ما استدل به له . فالمتحصل انه ليس في النصوص الخاصة ما يشهد بخلاف ما تقضيه القاعدة ، فالقول الأول أظهر . وبما ذكرناه وإن ظهر مدارك سائر الأقوال وضعفها إلا أنه لا بأس بالإشارة الاجمالية إليها . فقد استدل للثاني : بالأصل ، والاستصحاب ، وبأن ذا اليد له