شرح
حجتان : اليد ، والبينة ، والآخر حجة واحدة ، فترجحان عليها .
وبأن البينتين تتعارضان وتتساقطان فيبقى العين في يد ذي اليد بلا بينة للمدعي ، وببعض الأخبار المطلقة الآتية ، ولكن الأصل والاستصحاب لا يرجع إليهما مع الدليل . وعرفت أن بينة ذي اليد لا تسمع .
والأخبار المطلقة تقيد بما مر لو سلم إطلاقها واستدل للثالث للجزء الأول : بما تقدم في مدرك القول المختار .
وللجزء الثاني : بما تقدم من النصوص المتوهم دلالتها على تقديم بينة الداخل مع ذكر السبب .
ويرده مضافا إلى ما مر : انها في مورد اشتمال البنتين على السبب فلا ربط لها بمدعاهم .
وما أفاده الشهيد الثاني « 1 » - ره - من التتميم بالأولوية مردود ، بأنه فرع قولهم بتقديم بينة الداخل في المسببين ، حتى يثبت في الفرع بالأولوية وهم غير ملتزمين به في الأصل .
ولكن الانصاف انه مع قطع النظر عما أوردناه على صدر صحيح أبي بصير ، دلالته على هذا القول ظاهرة لو الغي خصوصية السبب وهو الإرث إلا أنه لا دليل عليه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 85 .