شرح
ثانيهما : المرسل عن أمير المؤمنين ( ع ) في البينتين تختلفان في الشئ الواحد ، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه « 1 » .
وهذه تقدم على النصوص الأول إن تمت دلالتها لفتوى جمع من فحول العلماء من القدماء وغيرهم وادعى عليه الاجماع .
مع أنه يمكن الاشكال على الاستدلال بها في أنفسها ، أما الاخبار الثلاثة الوسطى فمع قطع النظر عن ضعف بعضها ، انه ليس فيها إلا أنه بعد شهادتهما بالنتاج عنده إن قضى لذي اليد بعد الحلف كما في اثنين منها ، أو مطلقا كما في الآخر المتعين حمله على المقيد ، وهذا كما يلائم مع كون الترجيح لبينة الداخل ، يلائم مع كون بينة ذي اليد مطروحة لعدم التوظيف ، وعدم فائدة لبينة الخارج لكونها شهادة على الملك السابق وكونها مرجوحة بالنسبة إلى اليد الحالية كما هو المشهور بينهم .
وأما خبر ابن سنان فليس فيه ما يظهر منه كون الجارية تحت يد أحدهما كما لا يخفى .
وأما صحيح أبي بصير فإن كان الاستدلال بذيله فليس فيه تعرض ، لكون البغلة في يد أحدهما .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 372 ح 21612 - 1 / دعائم الاسلام ج 2 ص 522 .