شرح
وخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) وكان - أي علي ( ع ) إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده « 1 » .
هذه هي تمام النصوص الواردة في المقام الدالة على خلاف القاعدة التي ذكرناها .
وأما سائر النصوص التي ذكرها في ملحقات العروة « 2 » فهي في غير الفرض لأنها مطلقة قابلة للحمل على صورة التداعي ، بل هي في مقام بيان أنه إن أقام كل من الذين لهما إقامة البينة تلك ، يقرع بينهما أو تقدم البينة الواجدة للمزية . ولا تدل على أن للمنكر أيضا إقامة البينة .
ويعارضها خبران ، أحدهما : خبر منصور المتقدم : قال ( ع ) : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله تعالى أمر أن يطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 236 ح 13 / وسائل الشيعة ج 27 ص 255 ح 33709 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 149 148 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 240 ح 25 / وسائل الشيعة ج 27 ص 234 ح 33669 .