تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك . فقضى ( ع ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار ، قال : إن أبى هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه ؟ قال ( ع ) : إذا كان الامر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها « 1 » . وخبر إسحاق بن عمار عنه ( ع ) في رجلين اختصما عند الأمير ( ع ) في دابة ، فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة ؟ قال ( ع ) : أقضي بها للحالف الذي هو في يده « 2 » . وخبر غياث عنه ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين « 3 » . وقريب منه خبر جابر الحاكي لقضاء رسول الله ( ص ) بذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 418 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 249 ح 33695 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 419 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 250 ح 33696 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 419 ح 6 / وسائل الشيعة ج 24 ص 250 ح 33697 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 373 باب 10 من أبواب كيفية الحكم ح 21616 5 .