تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
بقضاء بعد ذلك ، لولا أني شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع ، فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك - إلى أن قال : - فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال ( ع ) : القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال ( ع ) : لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين ونحن يؤمئذ بمكة - لاخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة « 1 » ، ونحوه صحيحاه الآخران . وفيه : أولا : انه لو تمت دلالتها لكانت دالة على القول الرابع وهو ما عن الصدوق في الفقيه « 2 » ، من أن ما يصلح للرجل له وما يصلح لهما أو للنساء للمرأة ، فإنه استثنى الميزان الذي هو من مختصات الرجال وعلله بأنه من متاع الرجل . فما قضى به أخيرا الذي صححه الإمام ( ع ) هو كون ما يختص
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 130 ح 1 / وسائل الشيعة ج 26 ص 214 ح 32855 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 65 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376 | السيد محمد صادق الروحاني