شرح
بالرجال للرجل .
فإن قيل : إن قوله : فقلت يكون المتاع للمرأة ، يدل على أن الجميع لها .
قلنا : ان الألف واللام فيه للعهد وهو ما حكم بكونه لها .
فإن قيل : إن استثناء الميزان انما هو في خبرين منها وليس في الثالث .
قلنا : إنه يقيد إطلاقه بهما سيما وأن الظاهر أن الجميع متضمنة لقضية واحدة .
وثانيا : انه لا تتم دلالتها على ما هو محل النزاع فإن ما في ذيلها من التعليل يدل على أن الحكم بكون المتاع للمرأة ، انما هو فيما علم بإتيانها إياه من بيتها ولو من جهة جريان العادة بنقل الجهاز وأثاث البيت من بيت الزوجة .
ولعل الحال كان كذلك في السابق وفي مثله يكون الحكم على طبق القاعدة ، فإن المتاع معلوم أنه كان للمرأة والشك انما هو في أنه هل حدث فيه شئ أو لا .
والاستصحاب يقتضي العدم فيكون الرجل مدعيا وعليه البينة كما صرح بذلك في ذيل الصحيح وهذا غير ما هو محل النزاع من عدم العلم بكون المتاع لأيهما .