تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها ، وما يصلح لهما بينهما
شرح
والمصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 1 » والشهيد في الدروس « 2 » وغيرهم « 3 » في غيرها ، بل نسبه الشهيد « 4 » إلى الأكثر ان ( للرجل ما يصلح له ) كالعمائم والدروع والسلاح ، ( وللمرأة ما يصلح لها ) كالحلي والمقانع وقمص النساء ، ( وما يصلح لهما ) كالفرش والأواني وما شاكل يقسم ( بينهما ) . ويشهد به جملة من النصوص : كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيته متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما - قال - : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما « 5 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 200 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 110 . ( 3 ) الوسيلة ص 227 / المهذب ج 2 ص 579 . ( 4 ) غاية المراد ج 4 ص 82 - 83 / الدروس ج 2 ص 110 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 294 ح 25 / وسائل الشيعة ج 26 ص 216 ح 32858 .