تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
وحكي عن ظاهر الارشاد « 1 » وصريح القواعد « 2 » والايضاح « 3 » والتنقيح « 4 » ، ولا دليل لهما سوى ما تقدم في مسألة ما لو تنازع اثنان ما في يدهما . ويرده النصوص المتقدمة . وعن الشيخ في الاستبصار « 5 » والتهذيب « 6 » وظاهر الكليني « 7 » وعن شرح المفاتيح « 8 » : ان الجميع للمرأة إلا ما أقام الرجل عليه البينة . واستدل له بصحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم رجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة : بأربع قضايا - فعدها إلى أن قال في الرابعة : - ثم قضى
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 151 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 470 . ( 3 ) الايضاح ج 4 ص 381 . ( 4 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 278 . ( 5 ) الاستبصار ج 3 ص 44 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 297 ح 36 . ( 7 ) الكافي ج 7 ص 130 ح 1 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 274 .