شرح
وحكي عن ظاهر الارشاد « 1 » وصريح القواعد « 2 » والايضاح « 3 » والتنقيح « 4 » ، ولا دليل لهما سوى ما تقدم في مسألة ما لو تنازع اثنان ما في يدهما . ويرده النصوص المتقدمة .
وعن الشيخ في الاستبصار « 5 » والتهذيب « 6 » وظاهر الكليني « 7 » وعن شرح المفاتيح « 8 » : ان الجميع للمرأة إلا ما أقام الرجل عليه البينة .
واستدل له بصحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم رجع عنه ؟
فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة : بأربع قضايا - فعدها إلى أن قال في الرابعة : - ثم قضى
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 151 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 470 .
( 3 ) الايضاح ج 4 ص 381 .
( 4 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 278 .
( 5 ) الاستبصار ج 3 ص 44 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 297 ح 36 .
( 7 ) الكافي ج 7 ص 130 ح 1 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 274 .