وقال في المبسوط إذا لم تكن بينة ويدهما عليه فهو لهما
شرح
وموثق سماعة عن رجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده « 1 » .
وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) : في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟
قال ( ع ) : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له « 2 » .
ولا يضر اختصاص الأخيرين بالموت ، والأول بالطلاق لعدم القول بالفصل وتتميم كل منهما بالآخر لعدم التنافي ، كما لا يضر عدم اشتمال كل منهما على التفصيل المذكور بعد دلالة المجموع عليه ولكن الاستدلال بها وإن كان تاما ، إلا أنه يعارضها أخبار البجلي الآتية فيتم ذلك لو أمكن حملها على ما لا ينافيها .
( و ) كيف كان ففي المسألة أقوال أخر وروايات أخرى .
( قال في المبسوط « 3 » إذا لم تكن بينة ويدهما عليه فهو لهما )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 299 ح 39 / وسائل الشيعة ج 26 ص 215 ح 32856 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 302 ح 39 / وسائل الشيعة ج 26 ص 216 ح 32857 .
( 3 ) المبسوط ج 8 ص 310 .