تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
وعلى ذلك فالجمع بينها وبين الاخبار التي استدل بها للمشهور ، القاضية بأن ما يكون مختصا بالرجال فهو للرجل ، وما كان مختصا بالمرأة فهو لها ، وما كان يصلح لهما فهو لهما ، يقتضي البناء على أن ما علم فيه حالته السابقة وانه كان للرجل أو المرأة وكانت يد الآخر يد مأذونة من مالكه ولو بحكم الاستصحاب فهو له ، وما لم يعلم فيه الحالة السابقة يجري فيه التفصيل المتقدم لأن هذه النصوص على ما ذكرناه أخص مطلق من تلك النصوص وهي وإن اختصت بما علم أنه للمرأة إلا أنه يتم في ما احرز كونه للرجل بعدم الفصل . ويمكن أن يقال إن أخبار المشهور تدل بأنفسها على ذلك من جهة ما في ذيل موثق يونس : فمن استولى على شئ فهو له ، فإنه يدل على أن ما كان تحت يد أحدهما خاصة فهو له . وحينئذ فما علم أنه كان لأحدهما خاصة يحكم بكونه تحت يده بحكم الاستصحاب ، وإن يد الآخر عليه يد مأذونة من مالكه . فالمتحصل مما ذكرناه : ان ما علم حالته السابقة يبنى عليها ، وإلا فيجري فيه ما ذكره المشهور من التفصيل والله تعالى العالم . وفي المقام قول خامس حكي عن المصنف في المختلف « 1 »
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 409 مسالة 12 .