تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل
شرح
وفيه : ان مقتضى قاعدة العدل والانصاف التي هي قاعدة عقلائية ومصطادة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة ، هو التنصيف في الماليات في صورة العلم بعدم خروج المال عنهما ومعها لا مورد للرجوع إلى القرعة ، وأما الخبران فهما مختصان بموردهما وإن احتمل كونها لثالث غيرهما فلقاعدة سماع دعوى ما لا معارض له يحكم بأنها لهما فيجري فيه ما ذكرناه فتأمل . 3 - التنصيف بينهما من غير إحلاف لأنه من باب التداعي فيرجع إلى قاعدة العدل والانصاف وهو الأقرب .

تنازع الزوجين في متاع البيت

المسألة السادسة : ( ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية « 1 » والخلاف « 2 » والإسكافي « 3 » والحلي « 4 » والمحقق « 5 » ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 351 . ( 2 ) الخلاف ج 6 ص 352 . ( 3 ) حكي عنه في غاية المراد في شرح نكات الارشاد ج 4 ص 82 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 192 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 110 .