شرح
عنهما فإن حلف كل منهما يسقط حق الآخر .
وأما الخبر الذي ذكره فهو مختص بصورة البينة فلا يشمل المقام .
2 - ما في المستند « 1 » قال : والقرعة لكل أمر مجهول ، فالرجوع إليها أظهر كما حكم به علي في روايتي أبي بصير وابن عمار :
الأولى : بعث رسول الله ( ص ) عليا ( ع ) إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك .
قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأوها جميعا في طهر واحد ، فولد غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم الحديث « 2 » .
والأخرى : إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد له ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية الحديث « 3 » ، وعمل بهما الأصحاب طرا في موردهما من غير إحلاف .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 355 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 491 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 258 ح 33714 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 385 ح 4 / وسائل الشيعة ج 27 ص 264 ح 33733 .