تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
انه يقرع بينهما لأنها لكل أمر مجهول « 1 » ، والظاهر جريان حكم ما لا يد لاحد عليها الآتي في هذه الصورة . ولو قال لا أدري انها لهما أو لي فالظاهر جريان حكم الصورة الرابعة فيه فان يده عليها امارة كونها له بناء على امارية يد الانسان نفسه على الملكية كما حقق في محله .

لو لم تكن العين بيد أحد

ولو كانت العين المتنازع فيها لا يد لاحد عليها ففيه أقوال : 1 - ما عن المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 2 » قال : فهو مثل ما كان في يد ثالث ولم يصدق أحدهما ولم يدعيا علمه فيحلفان أو ينكلان ويقتسمانها بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الاخر يكون للحالف بحكم العقل . ولرواية إسحاق بن عمار وفيها : فلو لم يكن في يد واحد وأقاما البينة ، قال ( ع ) : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف « 3 » انتهى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 233 باب 90 حكم القرعة / وسائل الشيعة ج 27 ص 157 باب 13 باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 277 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 419 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 250 ح 33696 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369 | السيد محمد صادق الروحاني