فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه وإن كذبهما اقرَّت في يده
شرح
وأما في الصورة الثالثة ( ف - ) هي ما ( إن صدقهما ) فالمشهور بين الأصحاب انه يقضى بها لهما بالسوية ( وتساويا ولكل ) منهما ( إحلاف صاحبه ) كما لو كانت في يدهما .
ويظهر وجهه مما مرَّ حيث إنهما يصيران بإقرار الثالث ذي اليد بالنسبة إلى العين ، فيجري فيهما ما تقدم ويزيد أن لهما إحلاف المصدق إن ادعيا علمه لفائدة التغريم فإن حلف ، وإلا فيغرم القيمة تماما لهما يقتسمانها بينهما نصفين .
وإن حلف لأحدهما خاصة غرم نصف القيمة للآخر .
وكذا إن رد اليمين فحلف أحدهما دون الاخر .
وإن حلفا معا رغم تمام القيمة يقتسمانها بينهما نصفين .
( و ) أما في الصورة الرابعة وهي ما ( إن كذبهما ) ف - ( أقرت في يده ) ولكل منهما عليه الحلف كما لا يخفى وجهه .
وأما في الصورة الخامسة وهي ما لو قال : لا أدري انها لهما أو لغيرهما مع اعترافه بأنها ليست لنفسه فعن القواعد « 1 » وفي المستند « 2 »
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 468 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 355 .