شرح
قال ( ع ) : يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها الحديث « 1 » .
دل على أن كل من ضيع حقا لغيره فعليه الغرامة له .
وأما في الصورة الثانية وهي ما لو صدق الثالث أحدهما لا بعينه ، فعن القواعد « 2 » : انه يقرع بينهما بلا حلف ، وفي المسالك « 3 » : انه يقرع بينهما ويحلف من خرجت له القرعة ، وقيل بالتنصيف بينهما كما في المستند « 4 » .
والأظهر هو التنصيف إن لم يكن بينهما نزاع أو كان بينهما خصومة ولكن حلفا جميعا أو نكلا كذلك من دون قرعة .
لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( عليهم السلام ) : في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحالة ؟ فقال علي ( ع ) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان « 5 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 5 ح 3384 / وسائل الشيعة ج 19 ص 165 ح 24371 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 468 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 79 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 3 ص 354 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 58 ح 5 / وسائل الشيعة ج 19 ص 323 ح 24695 .