شرح
ونحوه مرسل الصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة « 1 » .
2 - للمدعي إحلاف المصدق له ، ويشهد به عموم ما دل على أن اليمين على المنكر والمدعى عليه .
3 - إن له إحلاف المصدق إذا ادعى عليه علمه بأن العين له ، ويشهد به ما دل على ثبوت الحلف على المنكر .
4 - انه إن امتنع من الحلف أو رد اليمين على المدعي فحلف ثبت عليه الحق ، لما دل على ثبوت الحق بأحدهما ، فحينئذ عليه الغرامة لأنه لا يمكنه دفع العين لاستحقاق المقر له إياها بإقراره فلا يمكنه الارتجاع فقد ضيع حقه .
وكل من ضيع حق الغير عليه الغرامة بلا خلاف .
ويشهد به خبر حنظلة عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر له ذلك كله .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 421 ح 4466 / وسائل الشيعة ج 21 ص 177 باب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 26833 .