تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يضعه حيث شاء « 1 » . ونحوه صحيح إسماعيل الأحوص « 2 » دلا على أن المال لصاحبه بمجرد الاقرار ، فتأمل فإن احتمال كونه من باب الوصية لا الاقرار موجود . وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق : عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أن هذا الذي ترك ، لأهل المضاربة أيجوز ذلك ؟ قال ( ع ) : نعم إذا كان مصدقا « 3 » . ولكنه يدل على حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات ولا ربط له بالاقرار ، الذي على فرض حجيته لا يعتبر فيه كونه مصدقا . ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب ؟ قال ( ع ) : ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب ، وإطلاقه يشمل صورة ادعاء الغير للجارية « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 150 ح 8 / وسائل الشيعة ج 19 ص 293 ح 24626 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 150 ح 8 / وسائل الشيعة ج 19 ص 293 ح 24626 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 167 ح 25 / وسائل الشيعة ج 19 ص 296 ح 24634 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 556 ح 9 / وسائل الشيعة ج 21 ص 177 ح 26832 .