تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
فهي لمن صدقه وللآخر احلافه
شرح
لا أدري انها لهما أم لا ، ( فهي ) في الصورة الأولى ( لمن صدقه ) مع يمينه ( وللآخر إحلافه ) أي إحلاف المصدق إن ادعى عليه علمه بأن العين له ، فإن امتنع يجب عليه اغرام القيمة له بلا يمين أو مع اليمين المردودة على اختلاف القولين ، هكذا أفاد جماعة بل هو المشهور بين الأصحاب فهاهنا أحكام . 1 - إن من صدقه الثالث يكون قوله موافقا للحجة ومنكرا والآخر مدعيا فيجري في حقهما قاعدة المدعي والمنكر . وقد استدلوا له بأنه في حكم ذي اليد بتقريب أن ظاهر العرف إن من أسباب صدق اليد كون الشئ تحت تصرف الانسان ولو بإقرار من في يده انه له ، فإن من أقر بذلك يصير بواسطة الاقرار كالوكيل . ويمكن أن يستدل له مضافا إلى ذلك بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به . واستدل له في المستند « 1 » بالنصوص الخاصة ، كصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فأدفعه إليه يصرفه حيث شاء .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 352 .