ولو كان في يد أحدهما فللمتشبث مع اليمين ، ولو كان في يد ثالث
شرح
نعم لو رد الحلف على الثاني فالظاهر كفاية حلف واحد ولا يجب التعدد لأصالة تداخل الأسباب .
( ولو كان ) ما تنازعا فيه ( في يد أحدهما ) فيقدم قوله لان يده حجة على ملكيته له فيكون منكرا وخصمه مدعيا وله إقامة البينة .
وإلا ( فللمتشبث ) المال ( مع اليمين ) ، وإن نكل حكم به للمدعي بناء على المختار من الحكم بالنكول ، وكذا إن رد وحلف المدعي ، وإن لم يحلف بعد الرد سقطت الدعوى أيضا .
ويشهد بذلك مضافا إلى قاعدة المدعي والمنكر : بعض النصوص « 1 » الخاصة .
لو كانت العين بيد ثالث
( ولو كان ) العين المتنازع فيها ( في يد ثالث ) ولا بينة ، فأما أن يصدق الثالث أحدهما بخصوصه ، أو يصدق أحدهما لا بعينه أي يقول : إنها لأحدهما ولا أعرفه ، أو يصدقهما أو يكذبهما معا أو يقول :هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 416 باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين / وسائل الشيعة ج 27 ص 241 باب 7 باب ان المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر .