تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولو كان في يد أحدهما فللمتشبث مع اليمين ، ولو كان في يد ثالث
شرح
نعم لو رد الحلف على الثاني فالظاهر كفاية حلف واحد ولا يجب التعدد لأصالة تداخل الأسباب . ( ولو كان ) ما تنازعا فيه ( في يد أحدهما ) فيقدم قوله لان يده حجة على ملكيته له فيكون منكرا وخصمه مدعيا وله إقامة البينة . وإلا ( فللمتشبث ) المال ( مع اليمين ) ، وإن نكل حكم به للمدعي بناء على المختار من الحكم بالنكول ، وكذا إن رد وحلف المدعي ، وإن لم يحلف بعد الرد سقطت الدعوى أيضا . ويشهد بذلك مضافا إلى قاعدة المدعي والمنكر : بعض النصوص « 1 » الخاصة .

لو كانت العين بيد ثالث

( ولو كان ) العين المتنازع فيها ( في يد ثالث ) ولا بينة ، فأما أن يصدق الثالث أحدهما بخصوصه ، أو يصدق أحدهما لا بعينه أي يقول : إنها لأحدهما ولا أعرفه ، أو يصدقهما أو يكذبهما معا أو يقول :
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 416 باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين / وسائل الشيعة ج 27 ص 241 باب 7 باب ان المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني