شرح
وقوي السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) : في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، فقضى : لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين « 1 » .
ولكن الأخيرين غير مربوطين بالمقام سيما خبر السكوني بل الوجه في التنصيف فيه تردد المال بينهما مع عدم يد لأحدهما عليه ، وانما حكم بالتنصيف لقاعدة العدل والانصاف المصطادة من النصوص منها هذا الخبر .
وأما الأول فهو وإن دل على التنصيف لكنه غير مربوط بباب المرافعة والمخاصمة ، بل يدل على حجية يد كل منهما على نصف ما في يدهما .
وعليه فلا معارض لما دل على توقف القضاء على الحلف .
فالمتحصل مما ذكرناه : ان مقتضى القاعدة الأولية هو التنصيف بينهما ، وفي مورد النزاع والخصومة لكل منهما إحلاف صاحبه .
وعلى هذا لو حلفا يقسم المال بينهما بالسوية ولو حلف أحدهما أولا ولم يحلف الآخر ورد اليمين على الأول وحلف ، يكون تمام المال له ولا يكفيه الحلف الأول لأنه على النفي ، والمردود على الاثبات .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 208 ح 14 / وسائل الشيعة ج 18 ص 452 ح 24025 .