تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
وعلى هذا فيد كل منهما وإن كان على تمام المال ولكن بما أنه تحت يدهما معا فهما معا امارة كونه لهما ، لا بالملكية المستقلة بل بالمشاعة بالنحو المعقول فلكل منهما حجة على النصف بذلك المعنى ، فيكون منكرا كما أفاده الأصحاب فيشمله قاعدة المدعي والمنكر ، فمقتضى القاعدة هو لزوم حلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة . وأما الثاني : فقد يقال إن مقتضى النصوص الخاصة هو التنصيف بينهما بلا حلف ، لاحظ مرسل ابن المغيرة الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك . فقال أبو عبد الله ( ع ) : أما الذي قال هما بيني وبينك ، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه ، ويقسم الآخر بينهما « 1 » . وموثق يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : في المرأة تموت قبل الرجل أو الرجل يموت قبلها وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما « 2 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 35 ح 3274 / وسائل الشيعة ج 18 ص 450 ح 24022 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 302 ح 39 / وسائل الشيعة ج 26 ص 216 ح 32857 .