تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فلهما بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه
شرح
ان يد كل منهما على النصف المشاع فيكون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ما في يد صاحبه فيرجع إلى قاعدة : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . ( ف - ) تكون النتيجة ان المال ( لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه ) على نفي ما يدعيه . وعن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » والكافي « 3 » والاصباح « 4 » ، وفي الشرائع « 5 » والمستند « 6 » التنصيف بينهما من غير يمين . والكلام : تارة فيما يستفاد من القواعد العامة . وأخرى فيما يستفاد من النصوص الخاصة . أما الأول : فإن كان يد كل منهما على النصف فلا اشكال في أنه يصدق على كل منهما انه مدع في النصف ومنكر في النصف الآخر .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 329 . ( 2 ) غنية النزوع ص 444 . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 453 . قوله : وإذا تنازع اثنين شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيه . . . ( 4 ) اصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص 531 ، 535 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 101 . ( 6 ) مستند الشيعة ج 17 ص 347 .