ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ولا يدفع إلا بكفيل ولو تنازع اثنان ما في يدهما
شرح
ثم إن في المقام فرعا مناسبا ذكره في الشرائع « 1 » وغيرها « 2 » ، وهو ما لو انكسرت السفينة في البحر ، قالوا : فما أخرجه البحر فهو لأهله وما اخرج فهو لمخرجه .
وقد مر الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة « 3 » في مسألة الاعراض وانه هل يوجب الخروج عن الملك أم لا .
الرابعة : ( ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ولا يدفع إلا بكفيل ) وقد مر الكلام فيها في خاتمة الفصل الثاني « 4 » .
حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما
الخامسة : ( ولو تنازع اثنان ما في يدهما ) فادعى كل منهما أن مجموعه له ولا بينة لواحد منهما . فالمشهور بين الأصحاب جريان قاعدة المدعي والمنكر ، حيثهامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 100 .
( 2 ) المختصر النافع ج 2 ص 284 .
( 3 ) فقه الصادق ج 24 ص 109 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 36 ص 234 .
( 4 ) تقدم ص 277 في بيان الحكم على الغائب .