تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ولا يدفع إلا بكفيل ولو تنازع اثنان ما في يدهما
شرح
ثم إن في المقام فرعا مناسبا ذكره في الشرائع « 1 » وغيرها « 2 » ، وهو ما لو انكسرت السفينة في البحر ، قالوا : فما أخرجه البحر فهو لأهله وما اخرج فهو لمخرجه . وقد مر الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة « 3 » في مسألة الاعراض وانه هل يوجب الخروج عن الملك أم لا . الرابعة : ( ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ولا يدفع إلا بكفيل ) وقد مر الكلام فيها في خاتمة الفصل الثاني « 4 » .

حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما

الخامسة : ( ولو تنازع اثنان ما في يدهما ) فادعى كل منهما أن مجموعه له ولا بينة لواحد منهما . فالمشهور بين الأصحاب جريان قاعدة المدعي والمنكر ، حيث
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 100 . ( 2 ) المختصر النافع ج 2 ص 284 . ( 3 ) فقه الصادق ج 24 ص 109 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 36 ص 234 . ( 4 ) تقدم ص 277 في بيان الحكم على الغائب .