تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
تقاصه أعم من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الافراد ، فلو أوصى أحد بشئ لواحد من أولاد زيد ، يجوز لأحدهم مقاصته بعد الجحود أو المماطلة لصدق كون حقه عليه ، لان ذلك أيضا نوع حق ، وعلى هذا فيجوز للفقير تقاص الزكاة أو الخمس ورد المظالم عن الغني المماطل . وهل يجوز للحاكم ذلك للايصال إلى أهله ؟ الظاهر نعم بل يجب لما مر من وجوب دفع الظلم عن المظلوم ، انتهى . ولكن يمكن أن يقال إن الزكاة والخمس وما شاكل تكون ملكا للكلي لا للافراد فكل فرد لا يكون مالكا لها كي يجوز له المقاصة . نعم إذا أذن الحاكم الشرعي من باب الولاية الشرعية في الاقتصاص جاز ، فإنه من قبيل اقتصاص ولي المالك بالتسبيب ، وعلى ذلك فالأظهر اعتبار اذنه ولو على نحو العموم . 13 - المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الدعاء الذي تضمنته أخبار الحضرمي عند إرادة التقاص . وفي الجواهر « 1 » انه يمكن تحصيل الاجماع عليه ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 36 .