تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولو ادعى ما لا يد لاحد عليه قضى له به مع عدم المنازع
شرح
وعن الصدوق في الفقيه « 1 » والشيخ في التهذيب « 2 » وجوبه والجمود على ظاهر الاخبار يقتضي البناء على وجوبه . ولكن من المحتمل أن يكون المراد بالكلام فيها الالتزام النفساني وقصد الاخذ بأخذه كونه عوضا عن ماله وبعنوان المقاصة لا بعنوان الخيانة لا وجوب التلفظ بذلك ، فلو لم يكن ملتفتا إلى التقاص أو لم يكن عالما بجوازه وأخذه بغير قصد العوضية لم يجز ولم يملك ، وإطلاق الكلام على الالتزام شائع - مثل كلام الليل يمحوه النهار - ويدفع هذا الاحتمال قوله : يقول اللهم . . . الخ . وعلى ذلك فيتعين حمله على الاستحباب لفتوى الأصحاب .

جملة من أحكام اليد

[ ولو ادعى ما لا يد لاحد عليه قضى له به مع عدم المنازع ]

المسألة الثالثة : ( ولو ادعى ما لا يد لاحد عليه قضى له به مع عدم المنازع ) لا خلاف لما تقدم في أوائل هذا الفصل عند بيان كبريات ، التي منها كبرى سماع دعوى ما لا معارض له .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 186 ح 3700 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 198 ح 64 .