تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
وأما ما أفاده في الصورة الأولى فيمكن أن يورد عليه : بأن إطلاق أدلة الباب يقتضي الجواز ، وما دل على استثناء تلكم الأمور انما يختص بأداء المديون نفسه ويدل على أنه لا يجب عليه الأداء منها ولا يدل على عدم الجواز . وعليه فما المانع من الالتزام بجواز الاقتصاص ، وقياس الجاحد على غيره مع الفارق ، ولا بد من التأمل . 11 - إذا كان الغريم مديونا بديون لا يفي ماله بجميعها ، فإن كان قبل حجر الحاكم له عن التصرف ، يجوز لصاحب الحق المقاصة بتمام حقه . وإن كان بعده لا يجوز ، لان ماله حينئذ متعلق لحق الغير ولا يجوز التقاص مما هو متعلق لحق الغير . كما إذا كان المال رهنا فإنه لا إشكال في عدم جواز المقاصة منه . وبه يظهر حكم ما إذا كان الغريم ميتا لا يفي تركته بتمام ديونه فإنه لا يجوز المقاصة حينئذ لتعلق حق الغرماء بتركته . 12 - قال المحقق النراقي في المستند « 1 » : الحق الذي يجوز
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 462 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355 | السيد محمد صادق الروحاني