شرح
وأما ما أفاده في الصورة الأولى فيمكن أن يورد عليه : بأن إطلاق أدلة الباب يقتضي الجواز ، وما دل على استثناء تلكم الأمور انما يختص بأداء المديون نفسه ويدل على أنه لا يجب عليه الأداء منها ولا يدل على عدم الجواز .
وعليه فما المانع من الالتزام بجواز الاقتصاص ، وقياس الجاحد على غيره مع الفارق ، ولا بد من التأمل .
11 - إذا كان الغريم مديونا بديون لا يفي ماله بجميعها ، فإن كان قبل حجر الحاكم له عن التصرف ، يجوز لصاحب الحق المقاصة بتمام حقه .
وإن كان بعده لا يجوز ، لان ماله حينئذ متعلق لحق الغير ولا يجوز التقاص مما هو متعلق لحق الغير .
كما إذا كان المال رهنا فإنه لا إشكال في عدم جواز المقاصة منه .
وبه يظهر حكم ما إذا كان الغريم ميتا لا يفي تركته بتمام ديونه فإنه لا يجوز المقاصة حينئذ لتعلق حق الغرماء بتركته .
12 - قال المحقق النراقي في المستند « 1 » : الحق الذي يجوز
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 462 .