تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
مال غير الغريم بدون اذنه ، إذ غاية الأمر كون الدائن بمنزلة المديون وليس للمديون نفسه ذلك ، فضلا عمن هو بمنزلته . وأدلة نفي الضرر لا تشمل المقام لتعارض الضررين ، ولا يقاس مال الشريك بمال الغريم نفسه الذي يؤخذ بأشق الأحوال . فالأظهر عدم الجواز . 9 - إذا كان الغريم ناسيا للدين ، أو جاهلا بأنه مديون لا يجوز المقاصة كما ذكرناه في الفرع الخامس . فإن الكلام هنا فتوى ودليلا كالكلام في ذلك الفرع .

التقاص من مستثنيات الدين

10 - قال المحقق النراقي في المستند « 1 » : هل يجوز تقاص مستثنيات الدين ، كفرس ركوبه وثياب بدنه ونحوها أم لا ؟ الظاهر أنه إن لم يتملك ما يفي به الدين غير هذه الأمور لا يجوز ووجهه ظاهر ، وإلا فيجوز لان المستثنى ليس عين المذكورات بل أعم منها ومن أثمانها ، انتهى . أقول : ما أفاده في الصورة الثانية متين .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 462 .