شرح
وأما صحيح البقباق فظاهره بواسطة قوله في رجل ذهب له ألف درهم ذلك أيضا .
وكذا ظاهر خبر إسحاق ، ذلك بقرينة قوله : أو أرده عليه وأقتضيه ، الظاهر في أنه لو لم يقتص من ماله ، يتوقف وصوله إليه إلى الترافع والخصومة ولا يكون ذلك إلا مع الجحود .
وظهور صحيح زربي في ذلك أيضا لا ينكر فان ما يأخذه السلطان لا محالة يكون مع الجحود أو عدم البذل .
وعلى ذلك فالنصوص انما هي في صورة الجحود أو عدم البذل والمماطلة ، وحيث إن ذلك مشكوك فيه في المفروض فلا يجوز .
7 - إذا كان لزيد مال على عمرو وله مال على بكر وعلم بكر بذلك ، لا يبعد جواز المواطأة مع بكر وأخذ حقه منه للعمومات ويجوز لبكر اعطائه لأن جواز أخذ الغريم يستلزم ذلك ، هكذا ذكره بعض المحققين « 1 » .
ولكن يرد عليه : انه لو دل دليل خاص على جواز الاخذ من بكر كان دالا بالدلالة الاقتضائية على ذلك ، ولكن بما أن الدليل دال عليه بالعموم فلا يكون صالحا لاثبات ذلك .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 461 .