تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
المستند « 1 » ، أم لا يجوز قبل الترافع كما في ملحقات العروة « 2 » . وجهان : يشهد للأول : ان جواز الاقتصاص رتب في الآيات والنصوص على الواقع لا على العلم وقد حقق في محله قيام مقتضى الأصول الشرعية مقام الواقع . واستدل للثاني : بأن الظاهر من الاخبار صورة العلم بالحق . ويرده : إن هذه الأخبار كسائر الاخبار المتضمنة للاحكام المترتبة على الواقع لا ظهور لها في أخذ العلم في الموضوع كي يقال إن الأصول العملية لا تقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع . فالأظهر هو الأول . 6 - لو كان الغريم غائبا ولم يعلم جحوده أو عدم بذله ، هل يجوز التقاص من ماله الحاضر ، كما في المستند « 3 » للعمومات ولاطلاق صحيح البقباق وخبر إسحاق بل صحيح زربي ، أم لا يجوز ؟ الظاهر هو الثاني لان أكثر النصوص علق فيها جواز التقاص على الجحود .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 459 . ( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 212 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 17 ص 460 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351 | السيد محمد صادق الروحاني