شرح
المستند « 1 » ، أم لا يجوز قبل الترافع كما في ملحقات العروة « 2 » .
وجهان : يشهد للأول : ان جواز الاقتصاص رتب في الآيات والنصوص على الواقع لا على العلم وقد حقق في محله قيام مقتضى الأصول الشرعية مقام الواقع .
واستدل للثاني : بأن الظاهر من الاخبار صورة العلم بالحق .
ويرده : إن هذه الأخبار كسائر الاخبار المتضمنة للاحكام المترتبة على الواقع لا ظهور لها في أخذ العلم في الموضوع كي يقال إن الأصول العملية لا تقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع .
فالأظهر هو الأول .
6 - لو كان الغريم غائبا ولم يعلم جحوده أو عدم بذله ، هل يجوز التقاص من ماله الحاضر ، كما في المستند « 3 » للعمومات ولاطلاق صحيح البقباق وخبر إسحاق بل صحيح زربي ، أم لا يجوز ؟
الظاهر هو الثاني لان أكثر النصوص علق فيها جواز التقاص على الجحود .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 459 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 212 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 17 ص 460 .