تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
فضلا عن حلفه على عدمه ، بل المراد به : إما أن إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل كنفوذ إقراره وإن لم يترتب عليه جميع آثار إقراره ، من غير فرق بين أن يقع هناك دعوى وبين أن لا تكون ، ولا بين أن يكون الدعوى مع الأصيل أو مع ثالث ، فلو اخبر الوكيل بقبض الدين من الغريم فاخباره يكون بمنزلة البينة للغريم على الأصيل لو ادعى عليه بقاء الدين . أو أن قوله يقبل بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره فيختص بالتداعي الواقع بينهما ، فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدعوى ترجع على ثالث حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل . والمتيقن هو الثاني . فالوجه في ثبوتها الاجماع قال الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » : القضية المذكورة في الجملة إجماعية بمعنى انه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم أن لا مستند له سواها ، انتهى . وبناء العقلاء عليه كما في إقرار العقلاء على أنفسهم . وإليه نظر بعض الفقهاء « 2 » حيث قال :
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 45 ط . ق . ( 2 ) رسائل فقهية للشيخ الأنصاري ص 197 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326 | السيد محمد صادق الروحاني