تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
إن السيرة قائمة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم . وقد أفاد المحقق العراقي ( رحمة الله عليه ) « 1 » في وجه ثبوتها انها من القواعد الاصطيادية من مدارك مختلفة واردة في مقامات خاصة كما ورد النص « 2 » في العبد المأذون في التجارة المشتمل على لفظ الاقرار ونفوذه في حق مولاه وعليه ونفوذ إقرار الوكيل والأمين في الجهة الراجعة إلى أمانته ، انتهى . ولتمام الكلام في هذه الكبرى الكلية محل آخر .

قبول دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي

وأما الخامسة : وهي كبرى سماع دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي . فالظاهر أنها في الجملة إجماعية . وقد استدل بها الفقهاء في موارد خاصة وظاهرهم كونها من المسلمات وقد ذكر الأصحاب مواضع يقبل فيها قول المدعي بغير
هامش
( 1 ) كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 133 . ( 2 ) لم اظفر به في كتب الحديث والفتوى ، من المصنف حفظه المولى .