تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
بينة ولا يمين ، وقد ذكرها الشهيد الثاني في المسالك « 1 » وأنهاها إلى اثنين وعشرين موضعا . واستدلوا في جملة منها بهذه القاعدة . إليك تلكم الموارد : 1 - دعوى الصبي الحربي الانبات بعلاج ليلحق بالذراري فلا يقتل . 2 - دعوى البلوغ بالاحتلام بل والانبات بناء على أن محله من العورة . 3 - ما لو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية بناء على وجوبها عليه مع الاسلام بعده . 4 - ادعاء صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول . 5 - ما لو خرص عليه فادعى النقصان . إلى غير تلكم من الموارد التي استدلوا للحكم بهذه القاعدة . وقد تنظر بعض الأصحاب « 2 » في بعض تلك الموارد لا للتشكيك في هذه القاعدة بل لجهات اخر ، مثلا أورد على الحكم في المورد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 500 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 501 - 502 .