تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
انما هو في الماليات وكل ما يكون ربطا بين الاثنين من الزوجية وغيرها . وأما مثل الطهارة والنجاسة والهلال وما شاكل فهي خارجة عن مورد القاعدة بل ربما لا يصدق المدعي في كثير من هذه المقامات ، إلا أن يكون المدعي ثقة فإنه يكون قوله حجة حينئذ بناء على المختار من حجية الخبر الواحد في الموضوعات . 5 - قال صاحب الجواهر « 1 » - ره - بعدم سماع الدعوى بلا معارض لو كان المال في يد شخص يكون مخاطبا بايصاله إلى مالكه ، كالأمانة التي لا يعلم مالكها والمجهول المالك الذي صار بيد شخص واللقطة ومال الميت الذي لا يعلم وارثه ونحو ذلك . فلا يدفع إلى من يدعيه إلا بالبينة لان المتيقن من الاجماع والسيرة ومورد النصوص غير ذلك ، وهو حسن ، لولا أن مورد صحيحي البزنطي كون المال بيد من يكون مأمورا بايصاله إلى صاحبه ، من جهة كون الطير مستوي الجناحين . وعليه فالأظهر جريانه في هذه الصورة أيضا خرج عن ذلك اللقطة وقد مر الكلام فيها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 399 ولكن نص هذا الكلام موجود في تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 139 - 140 .