تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
ولو قلنا بالشمول وعدم التبعية فيحكم به ولا يخفى وجهه . وحيث إن الأدلة لا تشمل الفرض ، والأظهر هو التبعية فلا ينفى الثالث بهما . 2 - إذا نفاه أولا وقال : إن المال ليس لي ، ثم ادعى ثانيا كونه له . فقد أفاد صاحب الجواهر « 1 » انه تسمع دعواه لأصالة صحة قوليه معا لاحتمال التذكر وغيره . وقد يستدل له : بموثق منصور المتقدم بدعوى أنه قال : فقالوا كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، وهذا ظاهر في أن من ادعى الملكية قد نفاها أولا ثم قال : هو لي ، فتدبر . 3 - إذا كان وقف لم يعلم مصرفه أو لم يعلم المتولي له ولم يكن في يد أحد فادعى شخص انه المتولي عليه ولم يكن له معارض . فالظاهر جريان حكم الدعوى بلا معارض على دعواه وإن كان خارجا عن مورد النص ولكن لم يقل أحد بالفصل مع أنه داخل في معقد الاجماع ، فتدبر . 4 - القدر المسلم الثابت بالأدلة من حجية الدعوى بلا معارض
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 399 .