شرح
ولو كان المدعي ثقة لا ينبغي التوقف في الحكم بأنه له في هذه الصورة أيضا .
وأما الكبرى الثانية : وهي كبرى سماع دعوى ذي اليد ، فقد أشبعنا الكلام فيها في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة وفيها مباحث هامة نافعة ، من أراد الاطلاع عليها فليراجعها « 1 » .
وأما الكبرى الثالثة : وهي كبرى سماع قول الأمين ، فقد مر الكلام فيها في كتاب الإجارة والوديعة « 2 » .
من ملك شيئاً ملك الاقرار به
وأما الرابعة : وهي سماع إقرار من ملك شيئا وتسلط عليه وإن لم يكن ملكا له بالملكية الاعتبارية ، والمراد بها أن من له التصرف في شئ وإن لم يكن ملكا له ولا له السلطنة المطلقة عليه كالوكيل والعبد المأذون ومن ماثل كان إقراره ماضيا ونافذا . ثم إن المراد بنفوذ إقراره ليس كون إقراره كإقرار ذلك الغير الذي يتصرف المقر عنه أو له حتى أنه لا يسمع منه بينة على خلافههامش
( 1 ) طبعت سابقة في قم المقدسة ولما يتججد طبعها إلى الآن .
( 2 ) فقه الصادق ج 19 ص 9 من ط . ق ومن هذه الطبعة بداية الجزء 28 .