تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
الأول ، بأن مقتضى إطلاق ما دل « 1 » على أن الانبات امارة البلوغ الحكم به في الفرض ، وبالجملة تسالم الأصحاب على هذه القاعدة مما لا يقبل الانكار . ويشهد به مضافا إلى ذلك : ما دل « 2 » من الاخبار على أن العدة والحيض إلى النساء فإذا ادعت صدقت . وفي بعض الأخبار على ما أفاده الكني « 3 » - قده - في محكي كتاب القضاء التعليل بأنه يتعذر عليها الاشهاد . ولعله إلى ذلك نظر القوم في تعليلهم سماع الدعوى في أمثال هذه الموارد بتعذر إقامة الشهادة . وظاهر كلمات القوم حيث ذكروا جملة من صغريات هذه الكبرى الكلية في كتاب القضاء في ذيل أحكام الحلف بعد أن ذكروا انه لا يجري في الحدود أن مرادهم ذلك حتى في مقام النزاع . ولكنه مشكل لما مر من أن الفصل للخصومة والدعوى المسموعة لابد وأن يكون إما بالبينة أو باليمين ، فلا وجه لعدم اليمين عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 132 ح 3 / وسائل الشيعة ج 20 ص 277 ح 25625 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 101 باب ان النساء يصدقن في العدة والحيض / وسائل الشيعة ج 22 ص 222 باب 24 باب ان المراة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها . ( 3 ) حكي عنه في كتاب القضاء للمحقق ضياء الدين العراقي ص 133 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329 | السيد محمد صادق الروحاني