شرح
وعلى ذلك فيعتبر فيه عدم المعارض إلى الأبد ولا يكفي عدم وجوده حين الدعوى .
نعم إذا لم يكن له معارض حين الدعوى يحكم في الظاهر بعدم وجوده إلى الأبد بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور العدمية وفي الأمور الاستقبالية .
اللهم إلا أن يقال إن الاجماع والسيرة وموثق منصور تدل على الحكم بملكيته له بمجرد عدم وجود المعارض حين الدعوى وإن وجد فيما بعد فتأمل .
ثم إن تمام الكلام بالبحث في فروع :
1 - لو ادعى اثنان على وجه الشركة مالا لا يد لاحد عليه ، فإن ادعيا كونه لهما على وجه الشركة يجري على دعواهما حكم الدعوى بلا معارض ، وإن ادعى كل واحد منهما جميعه ، فهل يحكم بأنه لأحدهما وينفى الثالث ، أم لا يحكم بذلك ؟
وجهان ، مبنيان على شمول أدلة الدعوى بلا معارض لهما وعدمه . وعلى تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حجية وعدمها .
إذ لو قلنا بعدم الشمول أو قلنا بالتبعية لا يحكم بنفي الثالث ، أما على الأول فواضح وأما على الثاني فلانه لو شمل دعوى كل منهما دليل السماع وقع التعارض بينهما ويتساقطان فلا يمكن نفي الثالث بهما .