شرح
ثانيهما : ان في مورده كان الكيس في يد الجماعة وإذا نفى الجميع كونه لهم تبقى يد ذلك الواحد ومقتضاها كونه له .
وفيه : ان كون الكيس في وسط الجماعة أعم من كونه تحت يدهم ، فبترك الاستفصال يثبت المطلوب .
وذكر « 1 » في وجه عدم دلالة صحيح البزنطي ان الامر بالرد فيه قيد بعدم الاتهام ، وحقيقة ذلك عدم تجويز كذبه إذ معه يصدق الاتهام ومع عدم تجويز كذبه يعلم ملكيته .
وفيه : ان حقيقة عدم الاتهام كون المدعي بحيث لا يحتمل في حقه إرادة أكل مال الغير وهذا في نفسه لا يوجب العلم بالملكية مع قيام احتمالات من الخطاء وغيره .
وعلى المختار من ثبوت الملكية بالدعوى بلا معارض ، ما ذكره الأصحاب من أنه إذا جاء بعد ذلك من يدعي ملكيته يكون مدعيا والمدعي الأول منكرا ويجري عليهما أحكام المدعي والمنكر ، غير ظاهر الوجه إذا قال : كان لي من حين حصول يدك عليه ، بل الظاهر كونه معارضا له لان اليد التي حالها معلوم لا تكفي في جعله منكرا وكون من ادعى بعده مدعيا بل هما متداعيان .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 359 .