شرح
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) في الصيد : وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه « 1 » .
ودلالة هذه النصوص على حجية الدعوى المزبورة واضحة لحكمه ( ع ) في الموثق بأنه للذي ادعاه ، وفي الصحيحين بوجوب رده إلى من يدعيه وهو غير متهم .
ويترتب عليه صحة الحكم بكونه له بمجرد دعواه وإن لم يكن يده عليه .
وفي ملحقات العروة « 2 » انه لا يدل شئ من الأدلة المتقدمة حتى السيرة والاجماع على الحكم بأنه له بمجرد دعواه .
وقد ذكر في وجه عدم دلالة الموثق على ذلك وجهين :
أحدهما : ان الحكم فيه من حيث حصول العلم بأن الكيس لذلك الذي ادعاه ، فإن الظاهر أنه لم يكن خارجا عنهم ومع نفي غيره ينحصر فيه .
وفيه : انه ليس في الخبر ما يشعر بذلك بل السؤال عن أنه لمن هو ظاهر في عدم العلم بذلك . ولا أقل من عدم الاستفصال .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 394 ح 26 / وسائل الشيعة ج 25 ص 461 ح 32355 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 138 .