تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) في الصيد : وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه « 1 » . ودلالة هذه النصوص على حجية الدعوى المزبورة واضحة لحكمه ( ع ) في الموثق بأنه للذي ادعاه ، وفي الصحيحين بوجوب رده إلى من يدعيه وهو غير متهم . ويترتب عليه صحة الحكم بكونه له بمجرد دعواه وإن لم يكن يده عليه . وفي ملحقات العروة « 2 » انه لا يدل شئ من الأدلة المتقدمة حتى السيرة والاجماع على الحكم بأنه له بمجرد دعواه . وقد ذكر في وجه عدم دلالة الموثق على ذلك وجهين : أحدهما : ان الحكم فيه من حيث حصول العلم بأن الكيس لذلك الذي ادعاه ، فإن الظاهر أنه لم يكن خارجا عنهم ومع نفي غيره ينحصر فيه . وفيه : انه ليس في الخبر ما يشعر بذلك بل السؤال عن أنه لمن هو ظاهر في عدم العلم بذلك . ولا أقل من عدم الاستفصال .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 394 ح 26 / وسائل الشيعة ج 25 ص 461 ح 32355 . ( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 138 .